المدني الكاشاني

44

براهين الحج للفقهاء والحجج

الرّابع مصحح معاوية ابن عمّار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال من اعتمر من التنعيم فلا يقطع التّلبية حتّى ينظر إلى المسجد ( 1 ) . الخامس ما رواه زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال يقطع تلبية المعتمر إذا دخل الحرم ( 2 ) . السّادس حسن مرازم عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال يقطع صاحب العمرة المفردة التّلبية إذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم قال وروي انّه يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكَّة ( 3 ) . السّابع صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في حديث ومن خرج من مكَّة يريد العمرة ثمّ دخل معتمرا لم يقطع التّلبية حتّى ينظر إلى الكعبة قال وروي انّه يقطع التّلبية إذا نظر إلى المسجد الحرام قال وروى انّه يقطع التّلبية إذا دخل أوّل الحرم ( 4 ) . الثّامن خبر الفضيل ابن يسار قال سئلت أبا عبد اللَّه ( ع ) قلت دخلت بعمرة فأين اقطع التّلبية قال حيال العقبة عقبة المدنيين فقلت أين عقبة المدنيين قال بحيال القصّارين ( 5 ) . التّاسع صحيح أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال سئلت أبا الحسن الرّضا ( ع ) عن الرّجل يعتمر عمرة المحرم من أين يقطع التّلبية قال كان أبو الحسن ( ع ) من قوله يقطع التّلبية إذا نظر إلى بيوت مكَّة ( 6 ) . العاشر المقنعة قال سئل عن الملبّي بالعمرة المفردة بعد فراغه من الحجّ متى يقطع التّلبية فقال إذا رأى البيت ( 7 ) . الحادي عشر صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في ضمن حديث وسمعته يقول من اعتمر من التنعيم قطع التلبية حين ينظر إلى المسجد فقد يقال يجب حملها على التّخيير كما عن الصّدوق وحكاه في الشّرائع قولا وفي النّافع انّه أشبه وفي كشف اللَّثام أنّه لا بدّ منه وقيل في الجمع بينهما وجوه آخر . والتّحقيق أن يقال أن جملة من النصوص المذكورة انّما وردت فيمن أحرم من البعيد

--> ( 1 ) في الباب ( 45 ) من أبواب الإحرام من حج الوسائل . ( 2 ) في الباب ( 45 ) من أبواب الإحرام من حجّ الوسائل . ( 3 ) في الباب ( 45 ) من أبواب الإحرام من حجّ الوسائل . ( 4 ) في الباب ( 45 ) من أبواب الإحرام من حجّ الوسائل . ( 5 ) في الباب ( 45 ) من أبواب الإحرام من حجّ الوسائل . ( 6 ) في الباب ( 45 ) من أبواب الإحرام من حجّ الوسائل . ( 7 ) في الباب ( 45 ) من أبواب الإحرام من حجّ الوسائل .